المحكمة وقوانينها
صفحة 1 من اصل 1
المحكمة وقوانينها
المقدمـة :
تلعب العدالة دورا هاما في إرساء دولة القانون بحماية المواطنين وضمان حرياتهم وحقوقهم وتعمل على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتعتبر المحكمة الابتدائية قاعدة الهرم القضائي باعتبارها محكمة تقاضي أول درجة يلجأ إليها الخصوم لفك نزاعاتهم، فقد حدد المشرع مقراتها بموجب القانون رقم 84/13المؤرخ في 23/07/84 في الجريدة الرسمية 26/1، وتنص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أن المحاكم هي الجهات القضائية ذات الاختصاص العام.
وقد حاولنا في مذكرتنا هذه من خلال فصولها الثلاث التعرف على جهاز العدالة ككل ، فقد تناولنا في الفصل الأول منها النظام القضائي الجزائري بشقيه القضاء العادي والقضاء الإداري ، وفي الفصل الثاني تعرضنا بشيء من التفصيل إلى الأعمال الإدارية والقضائية التي تقدمها المحكمة الابتدائية باعتبارها موضوع مذكرتنا من خلال التطرق إلى هياكلها المادية والبشرية .أما فيا لفصل الثالث فحاولنا من خلاله شرح مراحل سير الخصومة على مستوى المحكمة الابتدائية منذ نشوءها إلى غاية الفصل فيها .
الإهداء والتشكرات :
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله .
الحمد لله الذي وفقنا إلى الإنظمام في صفوف الأمن الوطني، ونسأله جل وعلا
التوفيق والإخلاص لخدمة هذا الوطن العزيز.
نتقدم بالشكر والعرفان إلى كل إطارات وموظفي المدرسة لما بذلوه من جهود
خالصة لصالح دفعتنا ولهم ولكل شهـداء الواجب الوطني نهدي هـذا العمـل
المتواضع.
الفصل الأول: التنظيم القضائي الجزائري
المبحث الأول : هياكل القضاء الجزائري ومبادئه الأساسية
المطلب الأول : هياكل القضاء الجزائري
الفرع الأول : هياكل القضاء العادي
01 - المحاكم الابتدائية:هي جهات أول درجة تعتبر البنية التحتية للنظام القضائي الجزائري تفصل طبقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية في جميع القضايا المعروضة عليها المدنية والاجتماعية والعقارية والشخصية والبحرية والعمالية وكذا القضايا الجزائية (مخالفات ، جنح وأحداث) بموجب أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف.
وتفصل بصفة استثنائية في بعض القضايا في المواد المذكورة بأحكام غير قابلة للاستئناف إما نظرا لقلة أهمية النزاع أو قلة أهمية المخالفة وإما لاعتبارات العجلة.
وسيأتي شرح وبيان هيكلة ومهام المحاكم الابتدائية بشيء من التفصيل لاحقا.
02- المجالس القضائية: هي جهات ثاني درجة تعتبر محاكم استئناف تنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية متى أباح القانون الطعن في أحكامها سواء تعلق المر بجانب الوقائع أو بتطبيق القانون كما تفصل كجهة أول وآخر درجة في قضايا الجنايات.
وبموجب الأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي الذي اصبح مماثلا للتقسيم الإداري أي بمعنى 48 مجلس قضائي .
وتتشكل المجالس القضائية من مجموعة غرف ورد ذكرها في المرسوم رقم 66/161 المؤرخ في 08/06/1966 وهي أربعة الغرفة المدنية والغرفة الجزائية والغرفة الإدارية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث ومحكمة الجنايات وقد نص عليها قانون الإجراءات الجزائية ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى فروع.
03 -المحكمة العلـيا: تمثل المحكمة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة قمة هرم النظام القضائي العادي في بلادنا ونجد المحكمة العليا أساسها القانوني في المادة 152 من الدستور.
إن الوظيفة الأساسية للمحكمة العليا تكمن فـي المحافظة على القانون وفرض تطبيقه على المحاكم والمجالس القضائية ، فهي محكمة كأصل عام لا يعنيها إلا حكم الفانـون وحمايتـه.
فتتدخل المحكمة العليا في حالة الطعن بالنقض وتنقض الحكم أو القرار المطعون فيه بعد أن تكشف عن وجه الخلل ومخالفة القانون.
وفي حالة نقضها للحكم أو القرار تعيد المحكمة العليا القضية إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار مشكلة بتشكيلة جديدة أو هيئة أخرى تعادلها في المرتبة.
وعليه فإن المحكمة العليا تعتبر محكمة قانون فقط وهي تتشكل من الغرف التالية:
الغرفة المدنية -الغرفة الجزائية الأولى -الغرفة الجزائية الثانية - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث –الغرفة التجارية والبحرية – الغرفة الاجتماعية – غرفة العرائض.
الفرع الثاني : هياكل القضاء الإداري
01- المحاكم الإدارية: (محلية وجهوية) هي جهات أول درجة تفصل في القضايا الإدارية وهي المنازعات التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها كأصل عام ماعدا بعض القضايا التي يبقى الاختصاص فيها لجهات القضاء العادي .
02 - مجلس الدولة: يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية إ ستحدثها دستور 1996 بموجب نص المادة 152 منه والتي جاء فيها << يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ،تصمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد>>
وانطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري في ظل الازدواجية هرمين قضائيين هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية وقاعدته المحاكم الابتدائية ، وهرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية.
طبقا للمواد 09 و 10 و11 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30 ماى 98 المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فإنه يمارس دور محكمة إ ابتدائية ودور محكمة استئناف ودور محكمة نقض .
أ- مجلس الدولة محكمة ابتدائية: هناك نوع من المنازعات فرض المشرع عرضها ابتدائيا ونهائيا على مجلس الدولة وهي:
- لطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية والوطنية.
-الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة
ب – مجلس الدولة محكمة استئناف : يفصل في القرارات الصادرة ابتدئيـا عـن
المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ج- مجلس الدولة محكمة نقض :طبقا للمادة 11 من القانون العضوي 98/01 السابق
الذكر يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض الصادرة نهائيا عند المحاكم الإدارية
وكذا الطعون بالنقض الموجهة ضد قرارات مجلس المحاسبة
المطلب الثاني : المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري
أولا: مبدأ استقلالية القضاء
إذا كانت مهمة القاضي هي تطبيق القانون على الحالات والوقائع المعروضة عليه فينبغي أن يترك له كامل الحرية في تكوين قناعته وفي إصدار أحكامه دون أدنى مؤثر قد يفقده إرادته وحريته أو يحاول توجيهها وجهة معينة غير الوجهة التي حددها القانون ومن اجل ذلك ، وبعد أن أقر الإعلان العلمي لحقوق الإنسان حق التقاضي في المادة الثامنة منه << لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه في أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها القانون>> ويعد مبدأ استقلالية القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي أن تمارس كل سلطة عملها بمنأى عن تأثير ونفوذ السلطات الأخرى.
ثانيا: مبدأ حياد القضاء
إن الحياد صفة يتطلبها العمل القضائي ذلك أن الخصوم عندما يرفعون أمرهم ونزاعهم للقاضي ، فإنما يقصدونه لحياده ، ولأن حياد القاضي يعني عدم تحيزه ، وإذا تحيز القاضـي فقد موضوعيته وفقد عدالته .
ويقصد بحياد القاضي << أن يزن القاضي المصالح القانونية للخصوم بالعدل وأن يقف موقفا من الخصومة يجعله بعيدا عن مظنة الميل لأحد الأطراف .>>
ليصبح بذلك موضع طمأنينة من جانب المتقاضين ويحضى باحترامهم ، ولذلك أجاز القانون للمتقاضين حق تقديم طلب رد القاضي عن النظر في الخصومة إذا تبين له أن هناك أسباب تجعل القاضي في موقع الشبهة وحكمه غير خالي من شوائب التحيز ، فإذا أثبت المتقاضي أن للقاضي مصلحة في النزاع المعروض عليه أو أن لزوجه مصلحة فيه أو أن للقاضي قرابة مع خصمه ، فإنه في هذه الحالات وغيرها يجوز له أن يطلب إبعاد القاضي عن النظر في الخصومة ،لأنه سيتأثر بلا شك بميوله وسيفقد عندها حياده وهو ما سينعكس سلبا على حكمه وعدالته .
ثالثا: مبدأ مجانية القضاء
إن طبيعة مرفق القضاء وعظمة رسالته داخل المجتمع تفرض أن لا يتلقى القضاة أجورهم من قبل الخصوم مقابل فصلهم في القضايا المعروضة عليهم وانما يقومون بعملهم مقابل راتب تدفعه الدولة من خزينتها العامة شأنهم في ذلك شان بقية الموظفين . وغني عن البيان أن المتقاضي يتحمل تكاليف بسيطة مثل الرسوم القضائية وأتعاب الخبرة و أتعاب المحامين ومصاريف التبليغ والتنفيذ ومصاريف الإعلان عن البيع ومصاريف إشهار الدعوى العقارية.
والقاعدة العامة في مجال الخصام أن كل خصم يتحمل نفقات الخصومة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه والحكم الذي ينهي الخصومة هو الذي يحدد الخصم الذي يتحمل في النهاية عبء المصاريف.
رابعا: مبدأ التقاضي على درجتين
قد يخطئ القاضي في فهم أو تكييف الوقائع المعروضة عليه ، كما قد يخطئ في فهم وتطيق القانون سواء كان قانونا موضوعيا أو إجرائيا وكل النظم القانونية أجازت للمتقاضي أن يطلب من القاضي مدر الحكم نفسه أن يعيد النظر في حكمه أو أن يطلب ذلك من قاضي أعلى منه درجة فيحول الملف من درجة أولى إلى درجة ثانية .
خامسا: علانية الجلسات
ويقصد بها أن تكون جلسات القضاء مفتوحة للجميع من المعنيين من الخصوم وغير المعنيين بها متى كانت الجلسة علنية حضور المرافعات وسماع الحكم ، وهذا المبدأ يرسخ الطمأنينة لدى الجمهور ويجعل العمل القضائي يتم في شفافية ووضوح أمام الجميع مما يزيد من درجة ثقة المتقاضين في جهاز القضاء.
وإذا كان لمبدأ علانية الجلسات منافع كثيرة ، غير أنه في مواضع معينة وجب أن تكون الجلسة سرية رعاية للمصلحة العامة كما لو كان موضوع الدعوى يمس بالنظام العام أو يخدش الآداب العامة وفي هذه الحالات وجب النطق بالحكم في جلسة سرية.
سادسا: تسبيب الأحكام
ويقصد بها مجموع الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تمنه حكمها ، فيتعين على القاضي أولا أن يسرد جملة العلل والأدلة التي دفعته للاقتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره ويجب أن يؤسس ذلك على أدلة ثابتة في الملف وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها .
سابعا: ازدواجية القضاء
يقصد به وجود نظام قضائي منفصل ومستقل يختص بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيرها ، وقضاء آخر عادي مستقل ومنفصل يختص بالفصل في المنازعات العادية .
ـ لقضاء العادي العام : يختص بالفصل في جميع القضايا المدنية ، الشخصية ، الاجتماعية ، التجارية والجزائية.
ـ القضاء الإداري : يختص بالفصل في القضايا والمنازعات الإدارية.
ـ يتم الفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري من قبل محكمة التنازع .
المبحث الثاني : مساعدو العدالة وعلاقة الضبطية القضائية بالقضاء
المطلب الأول: مساعدو العدالة
01 ـ الشرطة القضائية:تقوم الضبطية القضائية في التشريع الجزائري بجمع الأدلة وما يترتب عن ذلك من إجراءات ، فهي إذن مؤسسة يمنح القانون لأعضائها سلطة جمع الأدلة والبحث والتحري في الجرائم المنوه والمعاقب عليها في القانون الجزائري وإلقاء القبض على مرتكبيها ضباط الشرطة القضائية والذين يتمتعون بهذه الصفة هم:
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
- ضباط الدرك الوطني ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة وذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك ومفتشو ا الأمن الوطني وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية كأمن .
وهناك بعض أعوان الدولة مكلفين ببعض مهام الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة 21 من ق إ ج كرؤساء الأقسام والمهندسين وأعوان الجمارك … الخ .
02 ـ المحامون: يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية للمتقاضين كما يتولى الدفاع عن مصالح موكله أمام القضاء ويكون ذلك بناء على عقد التزام بين الطرفين هدفه بذل عناية وليس تحقيق نتيجة .
- في المجال المدني يعتبر المحامي وكيلا عن المتقاضي .
- في المجال الجزائي يعتبر المحامي مدافعا عن المتهم لضمان حقوقه.
03 ـ المحضرون القضائيين : المحضر القضائي هو ضابط عمومي يسند له مكتب عمومي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسئوليته ويخضع لرقابة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا وتتمثل صلاحياته فيما يلي:
ـ تبليغ المحررات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات .
ـ تنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي .
ـ تحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا.
وزارة العدل ـ دليل المتعامل مع العدالة ـ ص 17
ـ محافظو البيع بالمزايدة: محافظ البيع بالمزايدة هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتبه لحسابه الخاص وتحت مسؤولية ومراقبة وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، ويكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية.
ـ المترجمون: مهام المترجم:
ـ يقوم بالترجمة الشفهية والكتابية والتصديق على كل وثيقة أو سند مهما كانت طبيعته .
ـ يقوم بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات .
ـ يستعان بالمترجم عندما يتكلم الأطراف أو الشهود بلغة أجنبية .
ـ يستدعى للقيام بالخدمات لدى الجهات القضائية.
06 ـ الخبراء : الخبير هو رجل فني مختص في مجال معين (محاسبة، طب ، هندسة …الخ) يستعين به القضاء لتوضيح مسألة معينة .
يؤدي الخبير القضائي مهنته تحت رقابة القاضي الذي يعينه وهو المسؤول الوحيد عن الأعمال التي ينجزها ويمنع عليه أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه ويتعبن عليه في جميع الحالات أن يحافظ على السر المهني الذي اطلع عليه.
07 ـ الموثقون: الموثق هو ضابط عمومي يقوم بتحرير العقود والشهادات لإظفاء الصبغة الرسمية عليها وتسجيلها وحفظ أصولها،يمتد اختصاص الموثق إلى كامل التراب الوطني
المطلب الثاني : علاقة الضبطية القضائية بالقضاء
تحكم رجال الضبطية القضائية علاقة التبعية بالجهات الإدارية التي ينتمون أليها ويعملون ضمن هيكلها وسلمها الإداري ، و تحكمهم خلال ممارسة وظيفة الضبطية القضائية علاقة قانونية بالجهات القضائية طوال مدة ممارستهم هذه الوظيفة ،فهم يعملون تحت إشراف وتوجيهات النائب العام بالمجلس القضائي التابعين إ ليه ويمارسون مهامهم باتصال دائم معه ،إذ يكلفهم أو يأمرهم بكل عمل يدخل ضمن اختصاصهم وذلك من اجل القيام بعمليات التحقيقات الأولية والتحري .
كما أن للضبطية القضائية علاقة وطيدة بقاضي التحقيق الذي قد يأمر بتنفيذ الإنابات القضائية في جميع مراحل التحقيق وهم مطالبون بتنفيذ الأوامر التي يصدرها لاسيما الأمر الإحضار والأمر بالقبض.
كما يخضع ضباط الشرطة ا لقضائية لرقابة غرفة الاتهام خلال ممارسو مهامهم.
ويمكن أن تتخذ إجراءات ضد مرتكب مخالف جسيمة ، وقد يتخذ في هذا الشأن إجراء تحقيق يكون فيه لصاحب الشأن الحق في الإطلاع على الملف ويجوز له في نفس الوقت أن يستعين بمحامي ، وتنتهي المتابعة التأديبية باتخاذ إحدى الإجراءات التالية :
ـ توجبه ملاحظات للمعني بالأمر .
ـ إصدار قرار بإيقاف صاحب الشأن موقتا من مباشرة وظيفتـه في الضبطية القضائيـة.
ـ إسقاط ـ سحب الصفة عن ضابط الشرطة القضائية المعني بالتأديب هذا دون الإخلال بالجزاءات التأديبية الأخرى التي يمكن أن تتخذها الإدارة التي يتبع لها الضابط من الناحيـة
الوظيفية ،والجزاءات الأخرى إن كانت المخالفة توصف بجريمة يعاقب عليها القانون وخاصة
الجرائم المنصوص عليها في أحكام المواد 107 ، 108 ، 109 من قانون العقوبات.
كما تخضع الضبطية القضائية في ممارسة أعمالها المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أو بمقتضى قوانين خاصة إلى إدارة وكيل الجمهورية .فالضابط ملزم بالأساس بإخطار وكيل الجمهورية بالجرائم التي تصل إلى علمه سواء في حالة التلبس أو في الحالات العادية ، كما يقوم رجال الضبطية القضائية بتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن وكيل الجمهورية ويعد كل تقاعس في هذا المجال خطأ يعرض صاحبه للجزاء ، كما يساعد رجال الضبطية القضائية وكيل الجمهورية بنفسه بإجراءات البحث والتحري في تأدية مهامه الخاصة بالتحقيقات الأولية.
كما يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة السجلات التي تمسكها الضبطية القضائية في مراكزها وخاصة تلك التي تتعلق بحجز الأشخاص ووضعهم تحت النظر على ذمة التحقيق الأولي ، وقلما يقوم وكيل الجمهورية بهذه الصلاحيات.
وفي الأخير يلتزم رجال الضبطية القضائية بدون تمهل بإرسال محاضر جمع الأدلة والتقارير وكل ما تم ضبطه خلال إجراءات البحث والتحري في نهاية عملهم إلى وكيل الجمهورية.وغالبا ما يتم في هذه الحالة تقديم الأشخاص الذين يتبين من التحريات الأولية وجود أدلة قوية ومتماسكة ضدهم قد تؤدي إلى اتهامهم وسيتصرف وكيل الجمهورية في الملف والأشخاص وفقا للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة إليه.
ـ شهادة ميلاد المعني (ة) .
ـ شهادة ميلاد الأب .
ـ نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
ـ نسبة للأم : وبها أيضا ثلث(3) حالات :
- الحالة الأولى : الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني(ة)
شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية لذلك ، وهي :
شهادة ميلادها .
شهادة ميلاد أبيها .
شهادة ميلاد جدها.
الحالة الثانية :الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني (ة) .
نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة : من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني (ة) .
شهادة ميلاد الأم .
نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
ب ـ بالولادة: الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر
- الحالة الأولى :الولد المولود بالجزائر من أبوين مجهولين .يشترط الوثيقة التالية: شهادة ميلاد المعني (ة) فقط.
- الحالة الثانية: الولد بالجزائر من أم مسماة فقط.تشترط الوثيقتان الآتيتان :
شهادة ميلاد المعني (ة).
شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت
عدم معرفة الأم المذكورة في شهادة ميلاد المعني (ة).
ج ـ الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي : تشترط الوثيقتان الآتيتان:
شهادة ميلاد المعني (ة).
نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للمعني جنسيته الجزائرية الأصلية
الأوامر على العرائض :
تصدر بمجرد تقديم عريضة مرفقة بالوثائق والمستندات التي تبرر الطلب .وهذه الأوامر
قد تكون بغرض :
ـ إجراء معاينات من طرف محضر قضائي أ, خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات
طابع تقني
ـ توجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب ب الرد عليها .
ـ اتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف .
ـ تعيين أو استبدال خبير .
ـ توقيع حجوز أو تدابير استعجاليه تحفضية .
ـ والحجوز إما أن تكون :
حجوز تحفضية : تهدف إلى وضع أموال المدين تحت القضاء منعا من التصرف فيها
بشكل يضر بحقوق الدائن نذكر منها :
ـ الحجز التحفضي على الأموال المنقولة المملوكة للمدين .
ـ الأذن بقـيد رهن حيا زي على المحل التجاري للمدين
ـ الأذن بقـيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات المدين.
ـ الحجز الإستحقاقي : هو حجز يرمي إلى استرداد أموال المحجوز من الحائز له
حجوز تنفيذية : هي التي تجري تنفيذا لسند تنفيذي وتهدف إلى حجز وبيع الأموال المملوكة
للمدين لاستيفاء حقوق الدائن من ناتج بيعها ، نذكر منها:
ـ الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة المملوكة للمدين.
ـ حجز ما للمدين لدى الغير.
ـ الحجز العقاري على الأموال العقارية المملوكة للمدين.
شهادات وعقود الكفالة :
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بنفقة وتربية ورعاية ولد قاصر، ويشترط
في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر.وتنصب الكفالة على القاصر الذي يكون
مجهول النسب ،أو معلوم النسب وفي الحلة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
تسند الكفالة بموجب عقد أمام الموثق أو أمام المحكمة .ويتشكل ملف الكفالة من :
بالنسبة للقاصر مجهول النسب :
ـ شهادة ميلا القاصر المكفول.
ـ شهادة ميلاد الكفيل.
ـ حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
ـ طابع جبـائي .
ـ شهادة صادرة من مديرية النشاط الاجتماعي تتضمن وضع القاصر تحت كفالة الكفيل
بالنسبة للقاصر معلوم النسب :
شهادة ميلاد القاصر المكفول.
شهادة ميلاد لكفيل .
تصريح أبوي يتضمن موافقة الأبوين.
طابع جبائي.
الترشيد لإبرام عقود الزواج وممارسة التجارة :
سن الرشد القانوني لإبرام عقد الزواج هم 19 سنة كاملة عند الذكر والأنثى ، ولمن
لم يبلغ هذا السن يمكن له أن يحصل من رئيس المحكمة على الترشيد أو الإعفاء من
شرط سن الزواج
تكوين الملف:
- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه .
- شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.
- طابع جبائي .
- شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.
الإذن بإعادة الزواج بامرأة ثانية:
لمن أراد إعادة الزواج بثانية عليه أن يستأذن رئيس المحكمة الذي عليه أن يثبت وجود
المبرر الشرعي ونية العدل وإعلام الزوجة الأولى و الزوجة الثانية.
استخراج عقد الترشيد لممارسة التجارة:
الأهلية القانونية للممارسة نشاط تجاري 19 سنة كاملة واستثناء لذلك يمكن لمن لم يبلغ
19 سنة وبلغ 18 سنة كاملة أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط
التجاري وذلك بتقديم :
- طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في
دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة .
- شهادة ميلاد القاصر .
- طابع جبائي
الترخيص بالتصرف في حقوق وأموال القصر:
ويتطلب ذلك تقديم :
- طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقـد الجمعية العامة من
المدير العام للشركة يقدم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة قبل 30 جوان من السنة الجارية
- نسخة من القانون الأساسي للشركة .
- وثائق أو مستندات تثبت مبرر عـدم التمكن من انعقـاد الجمعية العامة في الآجـال
القانونية
- نسخة من السجل التجاري للشركة .
- طابع جبائــي .
التأشير على الدفاتر التجارية:
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر
الرئيسي للشركات التجارية ، ويتم التأشير على ترقيم الدفاتر التجارية بإحضار:
- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحة .
- نسخة من السجل التجاري .
- طابع جبائي.4
التصديق على العقود التوثيقية:
العقود التوثيقية الموجهة الاستظهار أو الاستعمال بالخارج تخضع للتصديق عليها من
رئيس المحكمة ما لم توجد اتفاقيات تنص على خلاف ذلك.
الأوامر باستبدال الخبراء:
يجوز للطرف الذي يهمه الأمر أن يودع طلب باستبدال الخبير لدى رئيس المحكمة إذا
تعذر على الخبير القيام بالمهمة المسنة إليه بموجب حكم وذلك لأحد الأسباب التالية :
- رفضه القيام بالمهمة لوجود مانع .
-التماطل في إنجاز الخبرة وعدم إيداع التقرير الخاص بها في الآجال المحددة في الحكم
أوامر الأداء:
يمكن لأي شخص يحوز على سند دين ثابت بالكتابة ، حال الآجال ومعين المقدار، أن
يقدم طلب لرئيس المحكمة من أجل الحصول على حقه. ويجوز للمدين القيام المعارضة
في اجل 15 يوم من تاريخ تبليغه بأمر الأداء.
المطلب الثاني : على مستوى النيابة ومستوى أمانة الضبط:
الفرع الأول: عل مستوى النيابة(وكيل الجمهورية)
تعتبر مصلحة النيابة القاعدة الأساسية للمحكمة يشرف عليها وكيل الجمهورية ومساعدين فأكثر وقد عرفتها (م 37 ق إ ج) بأنها << ذلك الاختصاص المحلي للسيد وكيل الجمهورية لمباشرة مهامه في تلك الجهة القضائية يساعده في ذلك أمين ضبط >> كما تعتبر أمانة النيابة همزة وصل بين وكيل الجمهورية والمصالح الأخرى التابعة للمحكمة وترتكز أهم نشاطات وكيل الجمهورية في وظيفته القضائية على تحريك الدعوى العمومية والتكفل بإجراءات المتابعة الجزائية ابتداءا من التحريات الأولية للضبطية القضائية أو بتقديم شكوى من المدعي المدني ويتم تحريكها بالطرق التالية :
الإحالة أمام المحكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر أو إجراءات التلبس بالجنحة ، أو بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق طبقا للمادة 67 ق إ ج أو عن طريق إدعاء مدني طبقا للمادة 337 ف إ ج مكرر من أجل تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة أو إدعاء مدني أمام السيد قاضي التحقيق.
هذا فيما يتعلق بالوظيفة القضائية للسيد وكيل الجمهورية أما عن وظيفته الإدارية فيقوم بالأعمال التالية:
ـ استقبال المواطنين والاستماع إلى إنشغالاتهم وتلقي الشكاوي وعرائضهم
ـ تسليم صحيفة السوابق العدلية بأنواعها الثلاثة( بطاقة رقم 01 – رقم 02 – رقم 03 )
ـ تسليم رخص الدفن.
ـ تسليم رخص الاتصال بالمحبوسين سواء تعلق الأمر بـ :المحبوسين الذين تمت إحالتهم
على المحكمة وفقا لإجراءات التلبس ،أو بموجب أوامر أو قرارات إحالة ولم يتم الفصل
في قضاياهم بعد.
ـ تسليم رخص إيداع النشريات الإعلامية
ـ تلقي طلبات رد الاعتبار بنوعيه القضائي و القانوني
رد الاعتبار بقرار قضائي :
يتم بتقديم طلب لوكيل الجمهورية بعد انقضاء مهلة 03 سنوات من قضاء
العقوبة بالنسبة للجنح ومهلة 05 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات يتضمن ملف رد الاعتبار ما يلي:
ـ نسخة من الحكم أو القرار .
ـ مستخرج الحبس .
ـ وصل سداد الغرامة .
ـ شهادة ميلاد المعني .
ـ صحيفة السوابق القضائية التي تفيد أنه ليس في حالة العود.
رد الاعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص وهو يختلف عن رد الاعتبار الذي
يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة ، وتختلف هذه الآجال باختلاف العقوبـة محكوم بها
- تلقي طلبات العفو:
يتلقى وكيل الجمهورية طلبات العفو ، سواء تلك المرسلة إليه مباشرة أو الواردة إليـه
عن طريق النيابة العامة ، ويقوم في هذه الحالة بـ:
ـ تشكيل الملفات.
ـ إجراء التحريات حـول سلوك الطالب ومدى استقامته ضمن محيطه الاجتماعـي.
يرسل الملف مشفوع برأيه إلى النيابة العامة ، وطلبات العفـو ، تجمع على مستوى
وزارة العدل التي بدورهـا تعرضها على المجلس الأعلى للقضاء الذي بدوره يبدي
رأيا استشاريا لتعرض فيما بعد على رئيس الجمهورية المخول له وحده دستوريا
سلطة إصدار مراسيم عفو لفائدة المحكوم عليهم.
ـ التنفيذ الجبري في المواد المدنية :
تتمثل صلاحيات وكيل الجمهورية في التنفيذ في المواد المدنية في :
ـ مراقبة أعمال المحضرين القضائيين .
ـ تسخير القوة العمومية لمساعـدة المحضر القضائي عند الضرورة وللحفاض
على النظام العام وخاصة في حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية
والمهنية والطرد من الأراضي وإجراء الحجوز.
الفرع الثاني : على مستوى أمانة الضبط
هي مصلحة متواجدة على مستوى كل محكمة تابعة لنيابة الجمهورية يديرها وكيل
الجمهورية ، تتميز هذه المصلحة بسرعة الإجراءات نظرا لكثافة العمل القضائي
يشرف عليها أمين ضبط رئيسي وتتمثل أعمالها في :
- قيد الدعاوى والشكاوى و المحاضر .
- تهيئة الملفات ومسك السجلات .
- طبع وتسليم الأحكام وحفظ أصواها.
- تلقي تقارير الخبراء .
- تلقي إيداع الملفات.
- تسليم شهادات عدم المعارضة و الاستئناف .
- وضع الصيغ التنفيذية للأحكام النهائية.
- إعلان ضابط الحالة المدنية بتأشيرة حكم الطلاق.
- تلقي إيداع النظم الداخلية والاتفاقيات الجماعية للعمل .
- تسجيل الأحكام المدنية لدى مصلحة الضرائب .
- قيد وتسجيل الحالة المدني
الحالة المدنية:بالإضافة إلى صلاحيات ومهام النواب العامين ووكلاء الجمهورية فـي
الحالة المدنية والسهر على حفـظ سجلاتها ووثائقها ، هناك صلاحيات أخـرى تدخـل
ضمن نشاط الجهات القضائية في هذا المجال ، نذكر منها:
تصحيح وثائق الحالة المدنية بنوعيه التصحيح الإداري والتصحيح القضائي.
التصحيح الإداري: وهو تصحيح الأخطاء و الإغفالات المادية البحتة لعقود الحالة
المدنية ويتم ذلك بقرار يصدره وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
التصحيح القضائي: ويقصد به النقص أو الخطأ الغيـر المادي والبيانات المخالفة للحقيقة
الإغفالات الأصلية . ثم بنـاء على طلب المعني بالأمر أو من لـه مصلحة إلى وكيـل
الجمهورية الذي يقدم التماسه إلى رئيس المحكمة الـذي يصدر أمـرا قضائيا بتصحيح
الخطأ ويرسل إلى ضابط الحالـة المدنية المختصة للتنفيذ بسعي من وكيل الجمهورية.
قيد وتسجيل عقود الحالة المدنية:
- قيـد الميـلاد.
- قيـد الـزواج.
- قيـد الطـلاق.
- قيـد الوفـاة .
- تعديل الاسم الشخصي.
- اكتساب اللقب العائلي .
- مطابقة لقب الكفيل للمكفول.
تختص محكمة الجزائر العاصمة دون سواها في مسائل الحالة المدنية للجزائريين المولودين
بالخارج ، وتتمثل صلاحياتها في :
- الوثائق المغفلة .
- تصحيح عقود الحلة المدنية القنصلية.
المبحث الثاني : الأعمال القضائية على مستوى المحكمة
المطلب الأول : في المجال المدني
إن طبيعة الخصام المتنوع المعروض على المحكمة الابتدائية للفصل فيه يفرض أن تقسم المحكمة إلى خلايا وتقسيمات داخلية ولذا حدد عدد الأقسام إلى07 أقسام بموجب قرارين لوزير العدل المؤرخين في :25/09/1990 والفاتح أبريل 1994 إضافـة إلى القرار المـؤرخ في : 14 جوان 1995 الـذي أضاف قسـم ثامـنا يختص بالنظـر في القضايا البحرية لبعض المحاكـم(حوالي 17محكمة بحرية).
وتستند رئاسة كل قسـم إلى أحد القضاة بما فيهم رئيس المحكمة وتفصل المحكمة على مستـوى القسم المدني والأحوال الشخصية والعقاري والبحري بقاضي فرد، أما القضايا الاجتماعية وقضايا الأحداث فيساعد القاضي مساعدان محلفان.
01 ـ القسم المدني: هو القسـم الذي تعالج فيه كل النزاعات ذات الطابع المدني التي تقع بيـن الأفراد أو الأشخاص المعنوية مثل نزاعات الإيجار ،البيع، الوكالة ،الطرد من السكنات..الخ
02 ـ قسم الأحوال الشخصية: هو القسم الذي تعرض فيه قضايا الأسرة والميراث والوصية
و طلبات الطلاق ، الرجوع ، الحضانة ، النفقة ، إثبات النسب ، والجنسية وغيرها.
03 ـ القسم العقاري : يفصل في النزاعات المتعلقة بالتصرف في العقارات(بالبيع ، الهبة
أو التنازل )- قسمة العقار بين الورثة أو الشركاء على الشيوع –استغلال العقار وحقـوق
الإرتفاق كما يفصل في الملكية العقارية والحيازة والتقادم ..الخ .
04 ـ القسم الاجتماعي : يختص بالنزاعات الناتجة عن علاقات العمل الفردية والجماعـة بين العمال وأصحاب العمل ، لاسيما التسريح التعسفي ، الأجور ، كشـف الرواتب ، المنح
، حوادث العمل والأمراض المهنية..الخ.
05 ـ القسم التجـاري : يفصل النزاعات الحاصلة بين التجار بصفة عامـة أو كلما كـان النزاع يخص محلات تجارية أو شركات تجارية مثـل النزاعـات الناشئـة بسبب صفقـة
تجارية أو عقـد تجاري أو تجديد أو إنهاء عقد إيجار ..الخ .
06 ـ القسم الاستعجالي : تعالج فيه القضايا التي توصف بأنهـا مستعجلة وتقتضي النظـر فيهـا في آجال قصيرة كرفع اليد عن الأشياء المحجوزة بأمـر قضائي أو وقف الأشغـال أو الطرد مـن السكنات الوظيفية ..الخ
07 ـ القسم البحـري :أحـدث بموجب قـرار وزاري في : 14 جوان 1995 وهو قسـم يفصـل في النزاعات الناتجة عـن العقـود البحرية وتختص في ذلك المحاكم الواقعـة على
السـاحـل .
المطلب الثاني : في المجال الجزائي
يعتبر القسم الجزائي من أهم أقسام المحكمة يديره أمين ضبط فأكثر تحت مراقبة
وكيل الجمهورية يختص بالفصل في القضايا التي توصف بأنها جنحة أو مخالفة وبصفة عامة
الفصل في كل الاتهامات والدعاوى التي تحركها النيابة عـن طريق وكيل الجمهورية ضـد أشخاص معنيين مثل جرائم الضرب ، الجرح العمدي السرقة ، الاختلاس الخيانة ، التزوير التزوير، القتل، عدم دفع النفقة ..الخ.ويحتوي هذا القسم على ثلاثة فروع وهي قسـم الجنـح وقسم المخالفات وقسم الأحداث.
01 ـ قسم الجنـح : يستقبل أمين ضبط هذا القسم جميع ملفات قضايا الجنح والموقوفين الواردة من نيابة وكيل الجمهورية عن طريق مصلحة الجدولة.
02 ـ قسم المخالفات : إن هذا القسم ينطبق تماما مع قسم الجنح حيث إن كتابة ضبط المخالفـات تشبه من حيث التنظيم كتابة ضبط الجنح وكذلك بالنسبة للسجلات ويتلقى قضايا هذا القسم عن طريق الجدولة وتتشكل محكمة المخالفات من قاضي فرد بحضور وكيل الجمهورية وبمساعدة كاتب ضبط .
03 ـ قسم الأحـداث :الحدث هو كل شخص لم يكمل 18 سنة من عمره وأرتكب فعلا يعاقب عليـه القانون، يختص قسم المخالفات بالفصل في المخالفات التي يرتكبها الأحداث على مستوى المحكمة في حين يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث .
ويتشكل هذا القسم من قاضي الأحداث ومساعدين أثنيـن مختصين في شؤون الأحداث، حيث يقـوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة إلى إظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث وتقريـر الوسائل الكفيلة بتهذيبه ولهذا يقوم قاضي الأحداث بإجراء :
ـ بحث اجتماعي عن الحلة الاجتماعية والمادية للأسرة.
ـ فحص طبي وفحص نفساني للحدث .
تدابير مراقبة وحماية القصر: يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الحدث مؤقتا إلى:
ـ والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو أي شخص جدير بالثقة.
ـ مركز إيواء .
ـ مؤسسة معدة لهذا الغر ض .
ـ مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الأطفال أو بمؤسسة إستشفائية.
ـ مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج.
لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13 سن كاملة في مؤسسة عقابية
ولو بصفة مؤقتة إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا استحال أي إجراء آخر.
الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ـ ص 05، 06 ،07
22
ـ التوبيخ ـ تدابير الحماية ـ التوبيخ ـ من 10 إلى 20 سنة
أو التربية ـ الغرامة حبس إذا كانت العقوبة
المقررة هي الإعدام أو
السجن المؤبد
ـ الحبس لمدة تساوي
نصف المدة المقررة
على البالغ
ـ الغرامة
ـ تدابير الحماية أو
التربية
23
المبحث الثالث: الاختصاص النوعي والإقليمي للمحكمة
المطلب الأول : الاختصاص النوعي (01)
إن تقسيم المحكمة الابتدائية إلى مجموعة أقسام وفق ما بينا يطرح دون شك جملة
من الأسئلة : هل يجوز للقاضي المدني مثلا أن يفصل في قضية تجارية ، وهل يجوز له الفصل في قضية عقارية أو شخصية أو عمالية ؟ إجابة عن هـذا السؤال نقول أن المشرع
اعتبر المحكمة كهيكل قضائي صاحبة الاختصاص بالنظر في الدعاوى طبقا للمادة الأولى
من قانون الإجراءات المدنية ورجوعا لقرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة التجاريـة
والبحرية بتاريخ 19 12 1989 و المنشور بالمجلة القضائية لسنة 1990العدد الرابع ص 108 نجده قد جاء فيه<< متى كان مقرر أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون
العام.وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بهـا محليا، فإن إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بـل هـو تنظيم داخـلي إداري بحت .ومن ثم فإن النعي على قرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه>>
وتطبيقا لهذا القرار لا يستطيع القاضي المدني أن يرفض الفصل في قضية تجارية تحـت عنوان عدم الاختصاص النوعي لأن المحكمة العليا في قرارها المذكور أعلاه اعتبرت أقسام
المحكمة فروعا إدارية لا اختصاصا نوعيا .
الاختصاص النوعي للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي 02)
طبقا للمادة 08 قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأخيرة أوكل المشرع الاختصاص في بعض المنازعات للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي دون غيرها من المحاكم الأخرى ، وهـذا بموجب حكم ابتدائي قابل للاستئناف وتعتبر المحكمة المنعقـدة بمقر المجلس القضائي محكمة
ابتدائية كغيرها من المحاكم الأخرى غاية ما في الأمر أنها تقع في المكان الذي يوجد فيه مقر
المجلس القضائي ، وتختص محكمة مقر المجلس دون سواها في القضايا التالية:
ـ الحجز العقاري وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا.
ـ تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ـ معاشات التقاعد وحوادث العمل والأمراض المهنية .
ـ الإفلاس والتسوية القضائية.
ـ بيع المحلات التجارية المرهونة.
01 الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ـ ص 245
02 المجلة القضائية العدد 02 ،1990 ص 154
الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحكمة:
الأصل أن المحكمة وطبقا للمادة 03 ق إ م هي جهـة للقضاء الابتدائي فتفصل في القضايا المعروضة عليها بحكم قابل للاستئناف . غير أن المشرع ولاعتبارات قدرها خرج عن هذا الأصل فجعل المحكمة تفصل في بعض القضايا المحددة على سبيل الحصر ابتدائيا ونهائيـا وهذا ما نصت عليه المادة 02 من ق إ م والذي يفحص هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر نجدها منازعات بسيطة في قيمتها موضوع المطالبة القضائية ، ونادرة الحدوث في الواقع العملي بالنظر لقيمة النزاع 1500دج و 2000دج أو 3600دج .
المطلب الثاني : الاختصاص المحلي أو الإقليمي للمحكمة
الأصل أن يسعى المدعي إلى مخاصمة المدعي عليه في موطنه ومن هنـا تكون المحكمة
المختصة محليا بالنظر في النـزاع هي محكمة موطن المدعى عليه وهذا ما أكدتـه المادة
08 الفقرة الأولى من ق إ ج بقولها << يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقـع في
دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقـوق
الشخصية العقارية وكذلك جميع الدعاوى ما لم ينص القانون على اختصاص محلي خاص فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقـع فـي دائرتها محل إقامته ،فإذا لم يكن له محل إقامة معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له >> إلا أن هذا المبدأ ترد عليه إستثناءات منها.
ـ في الدعاوى العقارية يرجع الاختصاص لمحكمة تواجد مكان العقار.
ـ في دعاوى الأحوال الشخصية :المسكن الزوجي ، مكان ممارسة الحضانة أو موطن
الدائن بالنفقة. . . الخ .
في دعاوى الشركات : مكان وجود المقر الاجتماعي.
وفي الدعاوى الأخرى : مكان إبرام العقود ، مكان تنفيذ الأشغال ..الخ
مع الإشارة إلى أن الاختصاص المحلي لمصلحة الأطراف ويجوز عدم التمسك به والاتفاق على مخالفته
الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ص 250
الفصل الثالث : مراحل سيـر الخصومـة
المبحث الأول : مرحلة الاتهـام
تبتدئ هذه المرحلة من وقت توجيه النيابة العامة الممثلة في شخص وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة الاتهام للأشخاص المقدمة إليها من طرف الضبطية القضائية أو بناء على أمـر بالإحضار وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات بين النيابة والتحقيـق.
المطلب الأول : وظائف وكيل الجمهورية وطرق ممارسته للدعوى العمومية
أولا: وظائف وكيل الجمهورية
يشرع وكيل الجمهورية في مباشرة الدعوى العمومية وإدارتها سواء بإحالة القضية على المحكمة المختصة أو بإحالتها للتحقيق ومتابعتها في جميع مراحل الدعوى ويخول له القانون القيام بالمهام التالية :
أ ـ تلقي الشكاوي والبلاغات ، ويتخذ بشأنها ما يراه مناسب.
ب ـ القيام بجميع الإجراءات الأزمة للبحث والتحي عل الجرائم المرتكبة بدائرة اختصاصا المحكمة التابع لها ثم يحيلها إلى التحقيق أو المحاكمة .
ج ـ كما يقوم وكيل الجمهورية باستئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم فهو المخول له بالطعن بكافة الوسائل القانونية ، وكذلك له الحق في استئناف الأوامر التي تصدر عن جهات التحقيق .
ثانيا: طرق ممارسة وكيل الجمهورية للدعوى العمومية
يخول القانون لوكيل الجمهورية التصرف في الملفات والقضايا التي تصل إليه عن طريق الضبطية القضائية أو عن طريق الشكاوي أو تلك التي يحركها هو تلقائيا ويتخذ فيها أحد القرارات التالية:
أ ـ الحفظ :
لوكيل الجمهورية أن يقرر حفظ أوراق الملف المقدمة إليه مـن الضبطيـة القضائيـة وذلك إذا تبين له من المحاضر عدم وجود أدلة مقنعـة تستوجب تحريك ومباشرة الدعـوى العمومية وهو في الواقع إجراء لا ينهي المتابعة فقد يتم تحريكها لاحقا إذا ظهرت أدلة جديدة قوية ومتماسكة ، ويتخذ وكيل الجمهورية هـذا القـرار بالاستناد إلى الاعتبارات القانونيـة والموضوعية التالية:
ـ الاعتبارات القانونية : وتتلخص في عدم توفر ركن من أركان الجريمة أو وجـود عـذر قانوني يمنع عقاب الفاعل أو حالات انقضاء الدعوى العمومية لأي سبب من أسباب انقضائها أو عدم تقديم شكوى من المضرور في الجرائم التي يتطلب فيها القانون تقديم شكوى
ـ الاعتبارات الموضوعية :وتشمل مجموعة من الأسباب مثل عدم صحة الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه ، عدم معرفة مرتكب الفعل الجنائي ، انعدام الأهلية للجاني .
ب ـ إحالة الدعوى إلى المحكمة:
يمنح القانون وكيل الجمهورية إمكانية إحالة الدعوى مباشرة على محكمة الجنح أو المخالفات للفصل فيها وفقا للقانون دون الحاجة إلى إجراء تحقيق في القضية.
وتختلف الإجراءات المتبعة هنا في الدعاوى العادية ودعاوى التلبس ، ففي حالات التلبس يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بحبس المتهم ويتعين عليه تحديد جلسة لمحاكمته في أقرب وقت ممكن ، وإذا كانت الدعوى تتعلق بالجنح العادية البسيطة غير المتلبس بها ، ويتبين لوكيل الجمهورية من المحاضر والمستندات المقدمة إليه أنه توجد ضد المتهم دلائل كافية ، يحيل القضية على محكمة الجنح والمخالفات عن طريق التكليف بحضور الأطراف للجلسة التي يحددها للمحاكمة .
ج ـ إحالة الملف إلى قاضي التحقيق عن طريق طلب افتتاحي:
يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى قاضي التحقيق للتحقيق فيه وذلك في جميع الجرائم التي توصف بأنها جناية أو جنحة والتي يكون فيها التحقيق وجوبيا ، وتكون الإحالة بواسطة طلب فتح تحقيق يلتمس فيه هذا الأخير من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في وقائع محددة وذلك بعد تلقيه التقارير والمحاضر من الضبطية القضائية أو شكوى من المجني عليه .
المطلب الثاني : السلطات الاستثنائية لوكيل الجمهورية
يتمتع وكيل الجمهورية بسلطات استثنائية في الأصل هي من اختصاصات قاضي التحقيق ، إلا أن المشرع قد منح هذا الاختصاص إلى وكيل الجمهورية وهي الصلاحيات الواردة في أحكام المادتين 85 ، 59 من قانون الإجراءات الجزائية، وتتضمن المادة 59 ق إ ج على أنه يجوز لوكيل الجمهورية إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه .
إذا وكيل الجمهورية يحل هنا محل قاضي التحقيق في إجراءين هامين وخطيرين في نفس الوقت من إجراءات التحقيق.
الأول ، يتعلق باستجواب المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه والثاني يتعلق بإصدار أمر بالإيداع بالحبس ، وهو أكثر خطورة ويستشف من أحكام المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي تخول لوكيل الجمهورية في جنايات التلبس القيام باستجواب اشخص المقدم إليه بناء على أمر بالإحضار وعندما يتقدم الشخص تلقائيا إلى وكيل الجمهورية على شرط ألا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بالجريمة.
معراج حديدي ـ مرجع سابق ـ ص 19 ، 20 ، 21 ، 22 ،23
المبحث الثاني : مرحلة التحقيـق
المطلب الأول: المبادئ الأساسية للتحقيق واختصاصات قاضي التحقيق
الفرع الأول : المبادئ الأساسية للتحقيق
يمارس عملية التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق ويساعده في أعماله كاتب الضبط ، ولا يوجد مانع قانوني بأن يساعده قضاة آخرون يعملون تحت إشرافه طبقا للمادة 39 ق إ ج سواء في إطار الأعمال العادية أو في إطار الإنابات القضائية ولذا على القائم بالتحقيق أن يتقيد ويحترم المبادئ الأساسية للتحقيق .
أ ـ مبدأ المساواة بين الأطراف
يضمن القانون المساواة بين لأطراف الدعوى في جميع مراحلها لاسيما في مراحل التحقيق الابتدائي ، وعملا بذلك يقدم الأطراف خلال مراحل التحقيق أوجه الدفاع بطريقة متساوية ، بما في ذلك الأدلة والحجج والوثائق وشهادة الشهود وما على قاضي التحقيق إلا أن يمحصها ويتحر من حقيقتها بطريق المواجهة بين الأدلة والحجج المقدمة إليه من المتهم من جهة ومن النيابة من جهة ومن المدعي المدني من جهة أخرى.
ويخول مبدأ المساواة للأطراف الإطلاع على الملف وما يوجد به من وثائق ومحاضر ، ويتعين هنا على قضي التحقيق أن يتحرى من أجل الوصول إلى إظهار الحقيقة دون النظر إلى مراكز أطراف الدعوى .
ب ـ مبدأ استقلالية القاضي
إن مبدأ استقلالية قاضي التحقيق يجعله غير خاضع في أعماله لمبدأ التدرج الإداري وهو يعمل وفقا للقانون ولما يمليه عليه ضميره لأن الهدف الأساسي للتحقيق يكمن في الوصول إلى الحقيقة ، وبالتالي فهو يتصرف في الوقائع المحالة إليه والمنسوبة لأطراف الدعوى بكل موضوعية واستقلال وحياد .
ج ـ مبدأ سرية الأعمال
التحقيق بوجه عام هو إجراء سري بالنسبة للعامة وعلني بالنسبة لأطراف الدعوى ، وإنما القانون يلزم هؤلاء بحفظ الأسرار التي إلى علمهم من خلال اطلا
تلعب العدالة دورا هاما في إرساء دولة القانون بحماية المواطنين وضمان حرياتهم وحقوقهم وتعمل على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتعتبر المحكمة الابتدائية قاعدة الهرم القضائي باعتبارها محكمة تقاضي أول درجة يلجأ إليها الخصوم لفك نزاعاتهم، فقد حدد المشرع مقراتها بموجب القانون رقم 84/13المؤرخ في 23/07/84 في الجريدة الرسمية 26/1، وتنص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أن المحاكم هي الجهات القضائية ذات الاختصاص العام.
وقد حاولنا في مذكرتنا هذه من خلال فصولها الثلاث التعرف على جهاز العدالة ككل ، فقد تناولنا في الفصل الأول منها النظام القضائي الجزائري بشقيه القضاء العادي والقضاء الإداري ، وفي الفصل الثاني تعرضنا بشيء من التفصيل إلى الأعمال الإدارية والقضائية التي تقدمها المحكمة الابتدائية باعتبارها موضوع مذكرتنا من خلال التطرق إلى هياكلها المادية والبشرية .أما فيا لفصل الثالث فحاولنا من خلاله شرح مراحل سير الخصومة على مستوى المحكمة الابتدائية منذ نشوءها إلى غاية الفصل فيها .
الإهداء والتشكرات :
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله .
الحمد لله الذي وفقنا إلى الإنظمام في صفوف الأمن الوطني، ونسأله جل وعلا
التوفيق والإخلاص لخدمة هذا الوطن العزيز.
نتقدم بالشكر والعرفان إلى كل إطارات وموظفي المدرسة لما بذلوه من جهود
خالصة لصالح دفعتنا ولهم ولكل شهـداء الواجب الوطني نهدي هـذا العمـل
المتواضع.
الفصل الأول: التنظيم القضائي الجزائري
المبحث الأول : هياكل القضاء الجزائري ومبادئه الأساسية
المطلب الأول : هياكل القضاء الجزائري
الفرع الأول : هياكل القضاء العادي
01 - المحاكم الابتدائية:هي جهات أول درجة تعتبر البنية التحتية للنظام القضائي الجزائري تفصل طبقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية في جميع القضايا المعروضة عليها المدنية والاجتماعية والعقارية والشخصية والبحرية والعمالية وكذا القضايا الجزائية (مخالفات ، جنح وأحداث) بموجب أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف.
وتفصل بصفة استثنائية في بعض القضايا في المواد المذكورة بأحكام غير قابلة للاستئناف إما نظرا لقلة أهمية النزاع أو قلة أهمية المخالفة وإما لاعتبارات العجلة.
وسيأتي شرح وبيان هيكلة ومهام المحاكم الابتدائية بشيء من التفصيل لاحقا.
02- المجالس القضائية: هي جهات ثاني درجة تعتبر محاكم استئناف تنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية متى أباح القانون الطعن في أحكامها سواء تعلق المر بجانب الوقائع أو بتطبيق القانون كما تفصل كجهة أول وآخر درجة في قضايا الجنايات.
وبموجب الأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي الذي اصبح مماثلا للتقسيم الإداري أي بمعنى 48 مجلس قضائي .
وتتشكل المجالس القضائية من مجموعة غرف ورد ذكرها في المرسوم رقم 66/161 المؤرخ في 08/06/1966 وهي أربعة الغرفة المدنية والغرفة الجزائية والغرفة الإدارية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث ومحكمة الجنايات وقد نص عليها قانون الإجراءات الجزائية ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى فروع.
03 -المحكمة العلـيا: تمثل المحكمة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة قمة هرم النظام القضائي العادي في بلادنا ونجد المحكمة العليا أساسها القانوني في المادة 152 من الدستور.
إن الوظيفة الأساسية للمحكمة العليا تكمن فـي المحافظة على القانون وفرض تطبيقه على المحاكم والمجالس القضائية ، فهي محكمة كأصل عام لا يعنيها إلا حكم الفانـون وحمايتـه.
فتتدخل المحكمة العليا في حالة الطعن بالنقض وتنقض الحكم أو القرار المطعون فيه بعد أن تكشف عن وجه الخلل ومخالفة القانون.
وفي حالة نقضها للحكم أو القرار تعيد المحكمة العليا القضية إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار مشكلة بتشكيلة جديدة أو هيئة أخرى تعادلها في المرتبة.
وعليه فإن المحكمة العليا تعتبر محكمة قانون فقط وهي تتشكل من الغرف التالية:
الغرفة المدنية -الغرفة الجزائية الأولى -الغرفة الجزائية الثانية - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث –الغرفة التجارية والبحرية – الغرفة الاجتماعية – غرفة العرائض.
الفرع الثاني : هياكل القضاء الإداري
01- المحاكم الإدارية: (محلية وجهوية) هي جهات أول درجة تفصل في القضايا الإدارية وهي المنازعات التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها كأصل عام ماعدا بعض القضايا التي يبقى الاختصاص فيها لجهات القضاء العادي .
02 - مجلس الدولة: يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية إ ستحدثها دستور 1996 بموجب نص المادة 152 منه والتي جاء فيها << يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ،تصمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد>>
وانطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري في ظل الازدواجية هرمين قضائيين هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية وقاعدته المحاكم الابتدائية ، وهرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية.
طبقا للمواد 09 و 10 و11 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30 ماى 98 المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فإنه يمارس دور محكمة إ ابتدائية ودور محكمة استئناف ودور محكمة نقض .
أ- مجلس الدولة محكمة ابتدائية: هناك نوع من المنازعات فرض المشرع عرضها ابتدائيا ونهائيا على مجلس الدولة وهي:
- لطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية والوطنية.
-الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة
ب – مجلس الدولة محكمة استئناف : يفصل في القرارات الصادرة ابتدئيـا عـن
المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ج- مجلس الدولة محكمة نقض :طبقا للمادة 11 من القانون العضوي 98/01 السابق
الذكر يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض الصادرة نهائيا عند المحاكم الإدارية
وكذا الطعون بالنقض الموجهة ضد قرارات مجلس المحاسبة
المطلب الثاني : المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري
أولا: مبدأ استقلالية القضاء
إذا كانت مهمة القاضي هي تطبيق القانون على الحالات والوقائع المعروضة عليه فينبغي أن يترك له كامل الحرية في تكوين قناعته وفي إصدار أحكامه دون أدنى مؤثر قد يفقده إرادته وحريته أو يحاول توجيهها وجهة معينة غير الوجهة التي حددها القانون ومن اجل ذلك ، وبعد أن أقر الإعلان العلمي لحقوق الإنسان حق التقاضي في المادة الثامنة منه << لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه في أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها القانون>> ويعد مبدأ استقلالية القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي أن تمارس كل سلطة عملها بمنأى عن تأثير ونفوذ السلطات الأخرى.
ثانيا: مبدأ حياد القضاء
إن الحياد صفة يتطلبها العمل القضائي ذلك أن الخصوم عندما يرفعون أمرهم ونزاعهم للقاضي ، فإنما يقصدونه لحياده ، ولأن حياد القاضي يعني عدم تحيزه ، وإذا تحيز القاضـي فقد موضوعيته وفقد عدالته .
ويقصد بحياد القاضي << أن يزن القاضي المصالح القانونية للخصوم بالعدل وأن يقف موقفا من الخصومة يجعله بعيدا عن مظنة الميل لأحد الأطراف .>>
ليصبح بذلك موضع طمأنينة من جانب المتقاضين ويحضى باحترامهم ، ولذلك أجاز القانون للمتقاضين حق تقديم طلب رد القاضي عن النظر في الخصومة إذا تبين له أن هناك أسباب تجعل القاضي في موقع الشبهة وحكمه غير خالي من شوائب التحيز ، فإذا أثبت المتقاضي أن للقاضي مصلحة في النزاع المعروض عليه أو أن لزوجه مصلحة فيه أو أن للقاضي قرابة مع خصمه ، فإنه في هذه الحالات وغيرها يجوز له أن يطلب إبعاد القاضي عن النظر في الخصومة ،لأنه سيتأثر بلا شك بميوله وسيفقد عندها حياده وهو ما سينعكس سلبا على حكمه وعدالته .
ثالثا: مبدأ مجانية القضاء
إن طبيعة مرفق القضاء وعظمة رسالته داخل المجتمع تفرض أن لا يتلقى القضاة أجورهم من قبل الخصوم مقابل فصلهم في القضايا المعروضة عليهم وانما يقومون بعملهم مقابل راتب تدفعه الدولة من خزينتها العامة شأنهم في ذلك شان بقية الموظفين . وغني عن البيان أن المتقاضي يتحمل تكاليف بسيطة مثل الرسوم القضائية وأتعاب الخبرة و أتعاب المحامين ومصاريف التبليغ والتنفيذ ومصاريف الإعلان عن البيع ومصاريف إشهار الدعوى العقارية.
والقاعدة العامة في مجال الخصام أن كل خصم يتحمل نفقات الخصومة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه والحكم الذي ينهي الخصومة هو الذي يحدد الخصم الذي يتحمل في النهاية عبء المصاريف.
رابعا: مبدأ التقاضي على درجتين
قد يخطئ القاضي في فهم أو تكييف الوقائع المعروضة عليه ، كما قد يخطئ في فهم وتطيق القانون سواء كان قانونا موضوعيا أو إجرائيا وكل النظم القانونية أجازت للمتقاضي أن يطلب من القاضي مدر الحكم نفسه أن يعيد النظر في حكمه أو أن يطلب ذلك من قاضي أعلى منه درجة فيحول الملف من درجة أولى إلى درجة ثانية .
خامسا: علانية الجلسات
ويقصد بها أن تكون جلسات القضاء مفتوحة للجميع من المعنيين من الخصوم وغير المعنيين بها متى كانت الجلسة علنية حضور المرافعات وسماع الحكم ، وهذا المبدأ يرسخ الطمأنينة لدى الجمهور ويجعل العمل القضائي يتم في شفافية ووضوح أمام الجميع مما يزيد من درجة ثقة المتقاضين في جهاز القضاء.
وإذا كان لمبدأ علانية الجلسات منافع كثيرة ، غير أنه في مواضع معينة وجب أن تكون الجلسة سرية رعاية للمصلحة العامة كما لو كان موضوع الدعوى يمس بالنظام العام أو يخدش الآداب العامة وفي هذه الحالات وجب النطق بالحكم في جلسة سرية.
سادسا: تسبيب الأحكام
ويقصد بها مجموع الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تمنه حكمها ، فيتعين على القاضي أولا أن يسرد جملة العلل والأدلة التي دفعته للاقتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره ويجب أن يؤسس ذلك على أدلة ثابتة في الملف وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها .
سابعا: ازدواجية القضاء
يقصد به وجود نظام قضائي منفصل ومستقل يختص بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيرها ، وقضاء آخر عادي مستقل ومنفصل يختص بالفصل في المنازعات العادية .
ـ لقضاء العادي العام : يختص بالفصل في جميع القضايا المدنية ، الشخصية ، الاجتماعية ، التجارية والجزائية.
ـ القضاء الإداري : يختص بالفصل في القضايا والمنازعات الإدارية.
ـ يتم الفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري من قبل محكمة التنازع .
المبحث الثاني : مساعدو العدالة وعلاقة الضبطية القضائية بالقضاء
المطلب الأول: مساعدو العدالة
01 ـ الشرطة القضائية:تقوم الضبطية القضائية في التشريع الجزائري بجمع الأدلة وما يترتب عن ذلك من إجراءات ، فهي إذن مؤسسة يمنح القانون لأعضائها سلطة جمع الأدلة والبحث والتحري في الجرائم المنوه والمعاقب عليها في القانون الجزائري وإلقاء القبض على مرتكبيها ضباط الشرطة القضائية والذين يتمتعون بهذه الصفة هم:
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
- ضباط الدرك الوطني ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة وذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك ومفتشو ا الأمن الوطني وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية كأمن .
وهناك بعض أعوان الدولة مكلفين ببعض مهام الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة 21 من ق إ ج كرؤساء الأقسام والمهندسين وأعوان الجمارك … الخ .
02 ـ المحامون: يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية للمتقاضين كما يتولى الدفاع عن مصالح موكله أمام القضاء ويكون ذلك بناء على عقد التزام بين الطرفين هدفه بذل عناية وليس تحقيق نتيجة .
- في المجال المدني يعتبر المحامي وكيلا عن المتقاضي .
- في المجال الجزائي يعتبر المحامي مدافعا عن المتهم لضمان حقوقه.
03 ـ المحضرون القضائيين : المحضر القضائي هو ضابط عمومي يسند له مكتب عمومي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسئوليته ويخضع لرقابة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا وتتمثل صلاحياته فيما يلي:
ـ تبليغ المحررات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات .
ـ تنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي .
ـ تحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا.
وزارة العدل ـ دليل المتعامل مع العدالة ـ ص 17
ـ محافظو البيع بالمزايدة: محافظ البيع بالمزايدة هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتبه لحسابه الخاص وتحت مسؤولية ومراقبة وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، ويكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية.
ـ المترجمون: مهام المترجم:
ـ يقوم بالترجمة الشفهية والكتابية والتصديق على كل وثيقة أو سند مهما كانت طبيعته .
ـ يقوم بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات .
ـ يستعان بالمترجم عندما يتكلم الأطراف أو الشهود بلغة أجنبية .
ـ يستدعى للقيام بالخدمات لدى الجهات القضائية.
06 ـ الخبراء : الخبير هو رجل فني مختص في مجال معين (محاسبة، طب ، هندسة …الخ) يستعين به القضاء لتوضيح مسألة معينة .
يؤدي الخبير القضائي مهنته تحت رقابة القاضي الذي يعينه وهو المسؤول الوحيد عن الأعمال التي ينجزها ويمنع عليه أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه ويتعبن عليه في جميع الحالات أن يحافظ على السر المهني الذي اطلع عليه.
07 ـ الموثقون: الموثق هو ضابط عمومي يقوم بتحرير العقود والشهادات لإظفاء الصبغة الرسمية عليها وتسجيلها وحفظ أصولها،يمتد اختصاص الموثق إلى كامل التراب الوطني
المطلب الثاني : علاقة الضبطية القضائية بالقضاء
تحكم رجال الضبطية القضائية علاقة التبعية بالجهات الإدارية التي ينتمون أليها ويعملون ضمن هيكلها وسلمها الإداري ، و تحكمهم خلال ممارسة وظيفة الضبطية القضائية علاقة قانونية بالجهات القضائية طوال مدة ممارستهم هذه الوظيفة ،فهم يعملون تحت إشراف وتوجيهات النائب العام بالمجلس القضائي التابعين إ ليه ويمارسون مهامهم باتصال دائم معه ،إذ يكلفهم أو يأمرهم بكل عمل يدخل ضمن اختصاصهم وذلك من اجل القيام بعمليات التحقيقات الأولية والتحري .
كما أن للضبطية القضائية علاقة وطيدة بقاضي التحقيق الذي قد يأمر بتنفيذ الإنابات القضائية في جميع مراحل التحقيق وهم مطالبون بتنفيذ الأوامر التي يصدرها لاسيما الأمر الإحضار والأمر بالقبض.
كما يخضع ضباط الشرطة ا لقضائية لرقابة غرفة الاتهام خلال ممارسو مهامهم.
ويمكن أن تتخذ إجراءات ضد مرتكب مخالف جسيمة ، وقد يتخذ في هذا الشأن إجراء تحقيق يكون فيه لصاحب الشأن الحق في الإطلاع على الملف ويجوز له في نفس الوقت أن يستعين بمحامي ، وتنتهي المتابعة التأديبية باتخاذ إحدى الإجراءات التالية :
ـ توجبه ملاحظات للمعني بالأمر .
ـ إصدار قرار بإيقاف صاحب الشأن موقتا من مباشرة وظيفتـه في الضبطية القضائيـة.
ـ إسقاط ـ سحب الصفة عن ضابط الشرطة القضائية المعني بالتأديب هذا دون الإخلال بالجزاءات التأديبية الأخرى التي يمكن أن تتخذها الإدارة التي يتبع لها الضابط من الناحيـة
الوظيفية ،والجزاءات الأخرى إن كانت المخالفة توصف بجريمة يعاقب عليها القانون وخاصة
الجرائم المنصوص عليها في أحكام المواد 107 ، 108 ، 109 من قانون العقوبات.
كما تخضع الضبطية القضائية في ممارسة أعمالها المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أو بمقتضى قوانين خاصة إلى إدارة وكيل الجمهورية .فالضابط ملزم بالأساس بإخطار وكيل الجمهورية بالجرائم التي تصل إلى علمه سواء في حالة التلبس أو في الحالات العادية ، كما يقوم رجال الضبطية القضائية بتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن وكيل الجمهورية ويعد كل تقاعس في هذا المجال خطأ يعرض صاحبه للجزاء ، كما يساعد رجال الضبطية القضائية وكيل الجمهورية بنفسه بإجراءات البحث والتحري في تأدية مهامه الخاصة بالتحقيقات الأولية.
كما يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة السجلات التي تمسكها الضبطية القضائية في مراكزها وخاصة تلك التي تتعلق بحجز الأشخاص ووضعهم تحت النظر على ذمة التحقيق الأولي ، وقلما يقوم وكيل الجمهورية بهذه الصلاحيات.
وفي الأخير يلتزم رجال الضبطية القضائية بدون تمهل بإرسال محاضر جمع الأدلة والتقارير وكل ما تم ضبطه خلال إجراءات البحث والتحري في نهاية عملهم إلى وكيل الجمهورية.وغالبا ما يتم في هذه الحالة تقديم الأشخاص الذين يتبين من التحريات الأولية وجود أدلة قوية ومتماسكة ضدهم قد تؤدي إلى اتهامهم وسيتصرف وكيل الجمهورية في الملف والأشخاص وفقا للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة إليه.
ـ شهادة ميلاد المعني (ة) .
ـ شهادة ميلاد الأب .
ـ نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
ـ نسبة للأم : وبها أيضا ثلث(3) حالات :
- الحالة الأولى : الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني(ة)
شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية لذلك ، وهي :
شهادة ميلادها .
شهادة ميلاد أبيها .
شهادة ميلاد جدها.
الحالة الثانية :الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني (ة) .
نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة : من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني (ة) .
شهادة ميلاد الأم .
نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
ب ـ بالولادة: الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر
- الحالة الأولى :الولد المولود بالجزائر من أبوين مجهولين .يشترط الوثيقة التالية: شهادة ميلاد المعني (ة) فقط.
- الحالة الثانية: الولد بالجزائر من أم مسماة فقط.تشترط الوثيقتان الآتيتان :
شهادة ميلاد المعني (ة).
شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت
عدم معرفة الأم المذكورة في شهادة ميلاد المعني (ة).
ج ـ الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي : تشترط الوثيقتان الآتيتان:
شهادة ميلاد المعني (ة).
نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للمعني جنسيته الجزائرية الأصلية
الأوامر على العرائض :
تصدر بمجرد تقديم عريضة مرفقة بالوثائق والمستندات التي تبرر الطلب .وهذه الأوامر
قد تكون بغرض :
ـ إجراء معاينات من طرف محضر قضائي أ, خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات
طابع تقني
ـ توجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب ب الرد عليها .
ـ اتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف .
ـ تعيين أو استبدال خبير .
ـ توقيع حجوز أو تدابير استعجاليه تحفضية .
ـ والحجوز إما أن تكون :
حجوز تحفضية : تهدف إلى وضع أموال المدين تحت القضاء منعا من التصرف فيها
بشكل يضر بحقوق الدائن نذكر منها :
ـ الحجز التحفضي على الأموال المنقولة المملوكة للمدين .
ـ الأذن بقـيد رهن حيا زي على المحل التجاري للمدين
ـ الأذن بقـيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات المدين.
ـ الحجز الإستحقاقي : هو حجز يرمي إلى استرداد أموال المحجوز من الحائز له
حجوز تنفيذية : هي التي تجري تنفيذا لسند تنفيذي وتهدف إلى حجز وبيع الأموال المملوكة
للمدين لاستيفاء حقوق الدائن من ناتج بيعها ، نذكر منها:
ـ الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة المملوكة للمدين.
ـ حجز ما للمدين لدى الغير.
ـ الحجز العقاري على الأموال العقارية المملوكة للمدين.
شهادات وعقود الكفالة :
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بنفقة وتربية ورعاية ولد قاصر، ويشترط
في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر.وتنصب الكفالة على القاصر الذي يكون
مجهول النسب ،أو معلوم النسب وفي الحلة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
تسند الكفالة بموجب عقد أمام الموثق أو أمام المحكمة .ويتشكل ملف الكفالة من :
بالنسبة للقاصر مجهول النسب :
ـ شهادة ميلا القاصر المكفول.
ـ شهادة ميلاد الكفيل.
ـ حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
ـ طابع جبـائي .
ـ شهادة صادرة من مديرية النشاط الاجتماعي تتضمن وضع القاصر تحت كفالة الكفيل
بالنسبة للقاصر معلوم النسب :
شهادة ميلاد القاصر المكفول.
شهادة ميلاد لكفيل .
تصريح أبوي يتضمن موافقة الأبوين.
طابع جبائي.
الترشيد لإبرام عقود الزواج وممارسة التجارة :
سن الرشد القانوني لإبرام عقد الزواج هم 19 سنة كاملة عند الذكر والأنثى ، ولمن
لم يبلغ هذا السن يمكن له أن يحصل من رئيس المحكمة على الترشيد أو الإعفاء من
شرط سن الزواج
تكوين الملف:
- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه .
- شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.
- طابع جبائي .
- شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.
الإذن بإعادة الزواج بامرأة ثانية:
لمن أراد إعادة الزواج بثانية عليه أن يستأذن رئيس المحكمة الذي عليه أن يثبت وجود
المبرر الشرعي ونية العدل وإعلام الزوجة الأولى و الزوجة الثانية.
استخراج عقد الترشيد لممارسة التجارة:
الأهلية القانونية للممارسة نشاط تجاري 19 سنة كاملة واستثناء لذلك يمكن لمن لم يبلغ
19 سنة وبلغ 18 سنة كاملة أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط
التجاري وذلك بتقديم :
- طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في
دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة .
- شهادة ميلاد القاصر .
- طابع جبائي
الترخيص بالتصرف في حقوق وأموال القصر:
ويتطلب ذلك تقديم :
- طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقـد الجمعية العامة من
المدير العام للشركة يقدم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة قبل 30 جوان من السنة الجارية
- نسخة من القانون الأساسي للشركة .
- وثائق أو مستندات تثبت مبرر عـدم التمكن من انعقـاد الجمعية العامة في الآجـال
القانونية
- نسخة من السجل التجاري للشركة .
- طابع جبائــي .
التأشير على الدفاتر التجارية:
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر
الرئيسي للشركات التجارية ، ويتم التأشير على ترقيم الدفاتر التجارية بإحضار:
- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحة .
- نسخة من السجل التجاري .
- طابع جبائي.4
التصديق على العقود التوثيقية:
العقود التوثيقية الموجهة الاستظهار أو الاستعمال بالخارج تخضع للتصديق عليها من
رئيس المحكمة ما لم توجد اتفاقيات تنص على خلاف ذلك.
الأوامر باستبدال الخبراء:
يجوز للطرف الذي يهمه الأمر أن يودع طلب باستبدال الخبير لدى رئيس المحكمة إذا
تعذر على الخبير القيام بالمهمة المسنة إليه بموجب حكم وذلك لأحد الأسباب التالية :
- رفضه القيام بالمهمة لوجود مانع .
-التماطل في إنجاز الخبرة وعدم إيداع التقرير الخاص بها في الآجال المحددة في الحكم
أوامر الأداء:
يمكن لأي شخص يحوز على سند دين ثابت بالكتابة ، حال الآجال ومعين المقدار، أن
يقدم طلب لرئيس المحكمة من أجل الحصول على حقه. ويجوز للمدين القيام المعارضة
في اجل 15 يوم من تاريخ تبليغه بأمر الأداء.
المطلب الثاني : على مستوى النيابة ومستوى أمانة الضبط:
الفرع الأول: عل مستوى النيابة(وكيل الجمهورية)
تعتبر مصلحة النيابة القاعدة الأساسية للمحكمة يشرف عليها وكيل الجمهورية ومساعدين فأكثر وقد عرفتها (م 37 ق إ ج) بأنها << ذلك الاختصاص المحلي للسيد وكيل الجمهورية لمباشرة مهامه في تلك الجهة القضائية يساعده في ذلك أمين ضبط >> كما تعتبر أمانة النيابة همزة وصل بين وكيل الجمهورية والمصالح الأخرى التابعة للمحكمة وترتكز أهم نشاطات وكيل الجمهورية في وظيفته القضائية على تحريك الدعوى العمومية والتكفل بإجراءات المتابعة الجزائية ابتداءا من التحريات الأولية للضبطية القضائية أو بتقديم شكوى من المدعي المدني ويتم تحريكها بالطرق التالية :
الإحالة أمام المحكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر أو إجراءات التلبس بالجنحة ، أو بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق طبقا للمادة 67 ق إ ج أو عن طريق إدعاء مدني طبقا للمادة 337 ف إ ج مكرر من أجل تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة أو إدعاء مدني أمام السيد قاضي التحقيق.
هذا فيما يتعلق بالوظيفة القضائية للسيد وكيل الجمهورية أما عن وظيفته الإدارية فيقوم بالأعمال التالية:
ـ استقبال المواطنين والاستماع إلى إنشغالاتهم وتلقي الشكاوي وعرائضهم
ـ تسليم صحيفة السوابق العدلية بأنواعها الثلاثة( بطاقة رقم 01 – رقم 02 – رقم 03 )
ـ تسليم رخص الدفن.
ـ تسليم رخص الاتصال بالمحبوسين سواء تعلق الأمر بـ :المحبوسين الذين تمت إحالتهم
على المحكمة وفقا لإجراءات التلبس ،أو بموجب أوامر أو قرارات إحالة ولم يتم الفصل
في قضاياهم بعد.
ـ تسليم رخص إيداع النشريات الإعلامية
ـ تلقي طلبات رد الاعتبار بنوعيه القضائي و القانوني
رد الاعتبار بقرار قضائي :
يتم بتقديم طلب لوكيل الجمهورية بعد انقضاء مهلة 03 سنوات من قضاء
العقوبة بالنسبة للجنح ومهلة 05 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات يتضمن ملف رد الاعتبار ما يلي:
ـ نسخة من الحكم أو القرار .
ـ مستخرج الحبس .
ـ وصل سداد الغرامة .
ـ شهادة ميلاد المعني .
ـ صحيفة السوابق القضائية التي تفيد أنه ليس في حالة العود.
رد الاعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص وهو يختلف عن رد الاعتبار الذي
يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة ، وتختلف هذه الآجال باختلاف العقوبـة محكوم بها
- تلقي طلبات العفو:
يتلقى وكيل الجمهورية طلبات العفو ، سواء تلك المرسلة إليه مباشرة أو الواردة إليـه
عن طريق النيابة العامة ، ويقوم في هذه الحالة بـ:
ـ تشكيل الملفات.
ـ إجراء التحريات حـول سلوك الطالب ومدى استقامته ضمن محيطه الاجتماعـي.
يرسل الملف مشفوع برأيه إلى النيابة العامة ، وطلبات العفـو ، تجمع على مستوى
وزارة العدل التي بدورهـا تعرضها على المجلس الأعلى للقضاء الذي بدوره يبدي
رأيا استشاريا لتعرض فيما بعد على رئيس الجمهورية المخول له وحده دستوريا
سلطة إصدار مراسيم عفو لفائدة المحكوم عليهم.
ـ التنفيذ الجبري في المواد المدنية :
تتمثل صلاحيات وكيل الجمهورية في التنفيذ في المواد المدنية في :
ـ مراقبة أعمال المحضرين القضائيين .
ـ تسخير القوة العمومية لمساعـدة المحضر القضائي عند الضرورة وللحفاض
على النظام العام وخاصة في حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية
والمهنية والطرد من الأراضي وإجراء الحجوز.
الفرع الثاني : على مستوى أمانة الضبط
هي مصلحة متواجدة على مستوى كل محكمة تابعة لنيابة الجمهورية يديرها وكيل
الجمهورية ، تتميز هذه المصلحة بسرعة الإجراءات نظرا لكثافة العمل القضائي
يشرف عليها أمين ضبط رئيسي وتتمثل أعمالها في :
- قيد الدعاوى والشكاوى و المحاضر .
- تهيئة الملفات ومسك السجلات .
- طبع وتسليم الأحكام وحفظ أصواها.
- تلقي تقارير الخبراء .
- تلقي إيداع الملفات.
- تسليم شهادات عدم المعارضة و الاستئناف .
- وضع الصيغ التنفيذية للأحكام النهائية.
- إعلان ضابط الحالة المدنية بتأشيرة حكم الطلاق.
- تلقي إيداع النظم الداخلية والاتفاقيات الجماعية للعمل .
- تسجيل الأحكام المدنية لدى مصلحة الضرائب .
- قيد وتسجيل الحالة المدني
الحالة المدنية:بالإضافة إلى صلاحيات ومهام النواب العامين ووكلاء الجمهورية فـي
الحالة المدنية والسهر على حفـظ سجلاتها ووثائقها ، هناك صلاحيات أخـرى تدخـل
ضمن نشاط الجهات القضائية في هذا المجال ، نذكر منها:
تصحيح وثائق الحالة المدنية بنوعيه التصحيح الإداري والتصحيح القضائي.
التصحيح الإداري: وهو تصحيح الأخطاء و الإغفالات المادية البحتة لعقود الحالة
المدنية ويتم ذلك بقرار يصدره وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
التصحيح القضائي: ويقصد به النقص أو الخطأ الغيـر المادي والبيانات المخالفة للحقيقة
الإغفالات الأصلية . ثم بنـاء على طلب المعني بالأمر أو من لـه مصلحة إلى وكيـل
الجمهورية الذي يقدم التماسه إلى رئيس المحكمة الـذي يصدر أمـرا قضائيا بتصحيح
الخطأ ويرسل إلى ضابط الحالـة المدنية المختصة للتنفيذ بسعي من وكيل الجمهورية.
قيد وتسجيل عقود الحالة المدنية:
- قيـد الميـلاد.
- قيـد الـزواج.
- قيـد الطـلاق.
- قيـد الوفـاة .
- تعديل الاسم الشخصي.
- اكتساب اللقب العائلي .
- مطابقة لقب الكفيل للمكفول.
تختص محكمة الجزائر العاصمة دون سواها في مسائل الحالة المدنية للجزائريين المولودين
بالخارج ، وتتمثل صلاحياتها في :
- الوثائق المغفلة .
- تصحيح عقود الحلة المدنية القنصلية.
المبحث الثاني : الأعمال القضائية على مستوى المحكمة
المطلب الأول : في المجال المدني
إن طبيعة الخصام المتنوع المعروض على المحكمة الابتدائية للفصل فيه يفرض أن تقسم المحكمة إلى خلايا وتقسيمات داخلية ولذا حدد عدد الأقسام إلى07 أقسام بموجب قرارين لوزير العدل المؤرخين في :25/09/1990 والفاتح أبريل 1994 إضافـة إلى القرار المـؤرخ في : 14 جوان 1995 الـذي أضاف قسـم ثامـنا يختص بالنظـر في القضايا البحرية لبعض المحاكـم(حوالي 17محكمة بحرية).
وتستند رئاسة كل قسـم إلى أحد القضاة بما فيهم رئيس المحكمة وتفصل المحكمة على مستـوى القسم المدني والأحوال الشخصية والعقاري والبحري بقاضي فرد، أما القضايا الاجتماعية وقضايا الأحداث فيساعد القاضي مساعدان محلفان.
01 ـ القسم المدني: هو القسـم الذي تعالج فيه كل النزاعات ذات الطابع المدني التي تقع بيـن الأفراد أو الأشخاص المعنوية مثل نزاعات الإيجار ،البيع، الوكالة ،الطرد من السكنات..الخ
02 ـ قسم الأحوال الشخصية: هو القسم الذي تعرض فيه قضايا الأسرة والميراث والوصية
و طلبات الطلاق ، الرجوع ، الحضانة ، النفقة ، إثبات النسب ، والجنسية وغيرها.
03 ـ القسم العقاري : يفصل في النزاعات المتعلقة بالتصرف في العقارات(بالبيع ، الهبة
أو التنازل )- قسمة العقار بين الورثة أو الشركاء على الشيوع –استغلال العقار وحقـوق
الإرتفاق كما يفصل في الملكية العقارية والحيازة والتقادم ..الخ .
04 ـ القسم الاجتماعي : يختص بالنزاعات الناتجة عن علاقات العمل الفردية والجماعـة بين العمال وأصحاب العمل ، لاسيما التسريح التعسفي ، الأجور ، كشـف الرواتب ، المنح
، حوادث العمل والأمراض المهنية..الخ.
05 ـ القسم التجـاري : يفصل النزاعات الحاصلة بين التجار بصفة عامـة أو كلما كـان النزاع يخص محلات تجارية أو شركات تجارية مثـل النزاعـات الناشئـة بسبب صفقـة
تجارية أو عقـد تجاري أو تجديد أو إنهاء عقد إيجار ..الخ .
06 ـ القسم الاستعجالي : تعالج فيه القضايا التي توصف بأنهـا مستعجلة وتقتضي النظـر فيهـا في آجال قصيرة كرفع اليد عن الأشياء المحجوزة بأمـر قضائي أو وقف الأشغـال أو الطرد مـن السكنات الوظيفية ..الخ
07 ـ القسم البحـري :أحـدث بموجب قـرار وزاري في : 14 جوان 1995 وهو قسـم يفصـل في النزاعات الناتجة عـن العقـود البحرية وتختص في ذلك المحاكم الواقعـة على
السـاحـل .
المطلب الثاني : في المجال الجزائي
يعتبر القسم الجزائي من أهم أقسام المحكمة يديره أمين ضبط فأكثر تحت مراقبة
وكيل الجمهورية يختص بالفصل في القضايا التي توصف بأنها جنحة أو مخالفة وبصفة عامة
الفصل في كل الاتهامات والدعاوى التي تحركها النيابة عـن طريق وكيل الجمهورية ضـد أشخاص معنيين مثل جرائم الضرب ، الجرح العمدي السرقة ، الاختلاس الخيانة ، التزوير التزوير، القتل، عدم دفع النفقة ..الخ.ويحتوي هذا القسم على ثلاثة فروع وهي قسـم الجنـح وقسم المخالفات وقسم الأحداث.
01 ـ قسم الجنـح : يستقبل أمين ضبط هذا القسم جميع ملفات قضايا الجنح والموقوفين الواردة من نيابة وكيل الجمهورية عن طريق مصلحة الجدولة.
02 ـ قسم المخالفات : إن هذا القسم ينطبق تماما مع قسم الجنح حيث إن كتابة ضبط المخالفـات تشبه من حيث التنظيم كتابة ضبط الجنح وكذلك بالنسبة للسجلات ويتلقى قضايا هذا القسم عن طريق الجدولة وتتشكل محكمة المخالفات من قاضي فرد بحضور وكيل الجمهورية وبمساعدة كاتب ضبط .
03 ـ قسم الأحـداث :الحدث هو كل شخص لم يكمل 18 سنة من عمره وأرتكب فعلا يعاقب عليـه القانون، يختص قسم المخالفات بالفصل في المخالفات التي يرتكبها الأحداث على مستوى المحكمة في حين يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث .
ويتشكل هذا القسم من قاضي الأحداث ومساعدين أثنيـن مختصين في شؤون الأحداث، حيث يقـوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة إلى إظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث وتقريـر الوسائل الكفيلة بتهذيبه ولهذا يقوم قاضي الأحداث بإجراء :
ـ بحث اجتماعي عن الحلة الاجتماعية والمادية للأسرة.
ـ فحص طبي وفحص نفساني للحدث .
تدابير مراقبة وحماية القصر: يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الحدث مؤقتا إلى:
ـ والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو أي شخص جدير بالثقة.
ـ مركز إيواء .
ـ مؤسسة معدة لهذا الغر ض .
ـ مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الأطفال أو بمؤسسة إستشفائية.
ـ مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج.
لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13 سن كاملة في مؤسسة عقابية
ولو بصفة مؤقتة إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا استحال أي إجراء آخر.
الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ـ ص 05، 06 ،07
22
ـ التوبيخ ـ تدابير الحماية ـ التوبيخ ـ من 10 إلى 20 سنة
أو التربية ـ الغرامة حبس إذا كانت العقوبة
المقررة هي الإعدام أو
السجن المؤبد
ـ الحبس لمدة تساوي
نصف المدة المقررة
على البالغ
ـ الغرامة
ـ تدابير الحماية أو
التربية
23
المبحث الثالث: الاختصاص النوعي والإقليمي للمحكمة
المطلب الأول : الاختصاص النوعي (01)
إن تقسيم المحكمة الابتدائية إلى مجموعة أقسام وفق ما بينا يطرح دون شك جملة
من الأسئلة : هل يجوز للقاضي المدني مثلا أن يفصل في قضية تجارية ، وهل يجوز له الفصل في قضية عقارية أو شخصية أو عمالية ؟ إجابة عن هـذا السؤال نقول أن المشرع
اعتبر المحكمة كهيكل قضائي صاحبة الاختصاص بالنظر في الدعاوى طبقا للمادة الأولى
من قانون الإجراءات المدنية ورجوعا لقرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة التجاريـة
والبحرية بتاريخ 19 12 1989 و المنشور بالمجلة القضائية لسنة 1990العدد الرابع ص 108 نجده قد جاء فيه<< متى كان مقرر أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون
العام.وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بهـا محليا، فإن إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بـل هـو تنظيم داخـلي إداري بحت .ومن ثم فإن النعي على قرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه>>
وتطبيقا لهذا القرار لا يستطيع القاضي المدني أن يرفض الفصل في قضية تجارية تحـت عنوان عدم الاختصاص النوعي لأن المحكمة العليا في قرارها المذكور أعلاه اعتبرت أقسام
المحكمة فروعا إدارية لا اختصاصا نوعيا .
الاختصاص النوعي للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي 02)
طبقا للمادة 08 قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأخيرة أوكل المشرع الاختصاص في بعض المنازعات للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي دون غيرها من المحاكم الأخرى ، وهـذا بموجب حكم ابتدائي قابل للاستئناف وتعتبر المحكمة المنعقـدة بمقر المجلس القضائي محكمة
ابتدائية كغيرها من المحاكم الأخرى غاية ما في الأمر أنها تقع في المكان الذي يوجد فيه مقر
المجلس القضائي ، وتختص محكمة مقر المجلس دون سواها في القضايا التالية:
ـ الحجز العقاري وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا.
ـ تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ـ معاشات التقاعد وحوادث العمل والأمراض المهنية .
ـ الإفلاس والتسوية القضائية.
ـ بيع المحلات التجارية المرهونة.
01 الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ـ ص 245
02 المجلة القضائية العدد 02 ،1990 ص 154
الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحكمة:
الأصل أن المحكمة وطبقا للمادة 03 ق إ م هي جهـة للقضاء الابتدائي فتفصل في القضايا المعروضة عليها بحكم قابل للاستئناف . غير أن المشرع ولاعتبارات قدرها خرج عن هذا الأصل فجعل المحكمة تفصل في بعض القضايا المحددة على سبيل الحصر ابتدائيا ونهائيـا وهذا ما نصت عليه المادة 02 من ق إ م والذي يفحص هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر نجدها منازعات بسيطة في قيمتها موضوع المطالبة القضائية ، ونادرة الحدوث في الواقع العملي بالنظر لقيمة النزاع 1500دج و 2000دج أو 3600دج .
المطلب الثاني : الاختصاص المحلي أو الإقليمي للمحكمة
الأصل أن يسعى المدعي إلى مخاصمة المدعي عليه في موطنه ومن هنـا تكون المحكمة
المختصة محليا بالنظر في النـزاع هي محكمة موطن المدعى عليه وهذا ما أكدتـه المادة
08 الفقرة الأولى من ق إ ج بقولها << يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقـع في
دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقـوق
الشخصية العقارية وكذلك جميع الدعاوى ما لم ينص القانون على اختصاص محلي خاص فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقـع فـي دائرتها محل إقامته ،فإذا لم يكن له محل إقامة معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له >> إلا أن هذا المبدأ ترد عليه إستثناءات منها.
ـ في الدعاوى العقارية يرجع الاختصاص لمحكمة تواجد مكان العقار.
ـ في دعاوى الأحوال الشخصية :المسكن الزوجي ، مكان ممارسة الحضانة أو موطن
الدائن بالنفقة. . . الخ .
في دعاوى الشركات : مكان وجود المقر الاجتماعي.
وفي الدعاوى الأخرى : مكان إبرام العقود ، مكان تنفيذ الأشغال ..الخ
مع الإشارة إلى أن الاختصاص المحلي لمصلحة الأطراف ويجوز عدم التمسك به والاتفاق على مخالفته
الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ص 250
الفصل الثالث : مراحل سيـر الخصومـة
المبحث الأول : مرحلة الاتهـام
تبتدئ هذه المرحلة من وقت توجيه النيابة العامة الممثلة في شخص وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة الاتهام للأشخاص المقدمة إليها من طرف الضبطية القضائية أو بناء على أمـر بالإحضار وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات بين النيابة والتحقيـق.
المطلب الأول : وظائف وكيل الجمهورية وطرق ممارسته للدعوى العمومية
أولا: وظائف وكيل الجمهورية
يشرع وكيل الجمهورية في مباشرة الدعوى العمومية وإدارتها سواء بإحالة القضية على المحكمة المختصة أو بإحالتها للتحقيق ومتابعتها في جميع مراحل الدعوى ويخول له القانون القيام بالمهام التالية :
أ ـ تلقي الشكاوي والبلاغات ، ويتخذ بشأنها ما يراه مناسب.
ب ـ القيام بجميع الإجراءات الأزمة للبحث والتحي عل الجرائم المرتكبة بدائرة اختصاصا المحكمة التابع لها ثم يحيلها إلى التحقيق أو المحاكمة .
ج ـ كما يقوم وكيل الجمهورية باستئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم فهو المخول له بالطعن بكافة الوسائل القانونية ، وكذلك له الحق في استئناف الأوامر التي تصدر عن جهات التحقيق .
ثانيا: طرق ممارسة وكيل الجمهورية للدعوى العمومية
يخول القانون لوكيل الجمهورية التصرف في الملفات والقضايا التي تصل إليه عن طريق الضبطية القضائية أو عن طريق الشكاوي أو تلك التي يحركها هو تلقائيا ويتخذ فيها أحد القرارات التالية:
أ ـ الحفظ :
لوكيل الجمهورية أن يقرر حفظ أوراق الملف المقدمة إليه مـن الضبطيـة القضائيـة وذلك إذا تبين له من المحاضر عدم وجود أدلة مقنعـة تستوجب تحريك ومباشرة الدعـوى العمومية وهو في الواقع إجراء لا ينهي المتابعة فقد يتم تحريكها لاحقا إذا ظهرت أدلة جديدة قوية ومتماسكة ، ويتخذ وكيل الجمهورية هـذا القـرار بالاستناد إلى الاعتبارات القانونيـة والموضوعية التالية:
ـ الاعتبارات القانونية : وتتلخص في عدم توفر ركن من أركان الجريمة أو وجـود عـذر قانوني يمنع عقاب الفاعل أو حالات انقضاء الدعوى العمومية لأي سبب من أسباب انقضائها أو عدم تقديم شكوى من المضرور في الجرائم التي يتطلب فيها القانون تقديم شكوى
ـ الاعتبارات الموضوعية :وتشمل مجموعة من الأسباب مثل عدم صحة الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه ، عدم معرفة مرتكب الفعل الجنائي ، انعدام الأهلية للجاني .
ب ـ إحالة الدعوى إلى المحكمة:
يمنح القانون وكيل الجمهورية إمكانية إحالة الدعوى مباشرة على محكمة الجنح أو المخالفات للفصل فيها وفقا للقانون دون الحاجة إلى إجراء تحقيق في القضية.
وتختلف الإجراءات المتبعة هنا في الدعاوى العادية ودعاوى التلبس ، ففي حالات التلبس يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بحبس المتهم ويتعين عليه تحديد جلسة لمحاكمته في أقرب وقت ممكن ، وإذا كانت الدعوى تتعلق بالجنح العادية البسيطة غير المتلبس بها ، ويتبين لوكيل الجمهورية من المحاضر والمستندات المقدمة إليه أنه توجد ضد المتهم دلائل كافية ، يحيل القضية على محكمة الجنح والمخالفات عن طريق التكليف بحضور الأطراف للجلسة التي يحددها للمحاكمة .
ج ـ إحالة الملف إلى قاضي التحقيق عن طريق طلب افتتاحي:
يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى قاضي التحقيق للتحقيق فيه وذلك في جميع الجرائم التي توصف بأنها جناية أو جنحة والتي يكون فيها التحقيق وجوبيا ، وتكون الإحالة بواسطة طلب فتح تحقيق يلتمس فيه هذا الأخير من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في وقائع محددة وذلك بعد تلقيه التقارير والمحاضر من الضبطية القضائية أو شكوى من المجني عليه .
المطلب الثاني : السلطات الاستثنائية لوكيل الجمهورية
يتمتع وكيل الجمهورية بسلطات استثنائية في الأصل هي من اختصاصات قاضي التحقيق ، إلا أن المشرع قد منح هذا الاختصاص إلى وكيل الجمهورية وهي الصلاحيات الواردة في أحكام المادتين 85 ، 59 من قانون الإجراءات الجزائية، وتتضمن المادة 59 ق إ ج على أنه يجوز لوكيل الجمهورية إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه .
إذا وكيل الجمهورية يحل هنا محل قاضي التحقيق في إجراءين هامين وخطيرين في نفس الوقت من إجراءات التحقيق.
الأول ، يتعلق باستجواب المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه والثاني يتعلق بإصدار أمر بالإيداع بالحبس ، وهو أكثر خطورة ويستشف من أحكام المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي تخول لوكيل الجمهورية في جنايات التلبس القيام باستجواب اشخص المقدم إليه بناء على أمر بالإحضار وعندما يتقدم الشخص تلقائيا إلى وكيل الجمهورية على شرط ألا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بالجريمة.
معراج حديدي ـ مرجع سابق ـ ص 19 ، 20 ، 21 ، 22 ،23
المبحث الثاني : مرحلة التحقيـق
المطلب الأول: المبادئ الأساسية للتحقيق واختصاصات قاضي التحقيق
الفرع الأول : المبادئ الأساسية للتحقيق
يمارس عملية التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق ويساعده في أعماله كاتب الضبط ، ولا يوجد مانع قانوني بأن يساعده قضاة آخرون يعملون تحت إشرافه طبقا للمادة 39 ق إ ج سواء في إطار الأعمال العادية أو في إطار الإنابات القضائية ولذا على القائم بالتحقيق أن يتقيد ويحترم المبادئ الأساسية للتحقيق .
أ ـ مبدأ المساواة بين الأطراف
يضمن القانون المساواة بين لأطراف الدعوى في جميع مراحلها لاسيما في مراحل التحقيق الابتدائي ، وعملا بذلك يقدم الأطراف خلال مراحل التحقيق أوجه الدفاع بطريقة متساوية ، بما في ذلك الأدلة والحجج والوثائق وشهادة الشهود وما على قاضي التحقيق إلا أن يمحصها ويتحر من حقيقتها بطريق المواجهة بين الأدلة والحجج المقدمة إليه من المتهم من جهة ومن النيابة من جهة ومن المدعي المدني من جهة أخرى.
ويخول مبدأ المساواة للأطراف الإطلاع على الملف وما يوجد به من وثائق ومحاضر ، ويتعين هنا على قضي التحقيق أن يتحرى من أجل الوصول إلى إظهار الحقيقة دون النظر إلى مراكز أطراف الدعوى .
ب ـ مبدأ استقلالية القاضي
إن مبدأ استقلالية قاضي التحقيق يجعله غير خاضع في أعماله لمبدأ التدرج الإداري وهو يعمل وفقا للقانون ولما يمليه عليه ضميره لأن الهدف الأساسي للتحقيق يكمن في الوصول إلى الحقيقة ، وبالتالي فهو يتصرف في الوقائع المحالة إليه والمنسوبة لأطراف الدعوى بكل موضوعية واستقلال وحياد .
ج ـ مبدأ سرية الأعمال
التحقيق بوجه عام هو إجراء سري بالنسبة للعامة وعلني بالنسبة لأطراف الدعوى ، وإنما القانون يلزم هؤلاء بحفظ الأسرار التي إلى علمهم من خلال اطلا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى